زرعه ، فالظاهر وجوب العشر ، ( 1 ) وكذا إذا أخرجه هو عبثا أو لغرض آخر ، ثم بدا
له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعا آخر ، أو زاد فسقى به
غيره فالظاهر وجوب نصف العشر .
( مسألة 1124 ) : ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة - وهو الحصة من نفس الزرع -
لا يجب اخراج زكاته .
( مسألة 1125 ) : المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من أجرة
الفلاح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو
غصبا ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه الزرع ، أو الثمر ، ومنها ما يأخذه السلطان من النقد
المضروب على الزرع المسمى بالخراج ، ولكن الأحوط - في الجميع - عدم
الاستثناء ، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على
الزكاة بالنسبة مع الاذن من الحاكم الشرعي .
( مسألة 1126 ) : يضم النخل بعض إلى بعض ، وإن كانت في أمكنة متباعدة
وتفاوتت في الادراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد ، وإن كان بينهما شهر أو
أكثر ، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع
النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام
مرتين ففي الضم فيه إشكال ، وإن كان الضم أحوط وجوبا .
( مسألة 1127 ) : يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان ،
كالأوراق النقدية .
( مسألة 1128 ) : إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج
هامش
( 1 ) وجوب العشر فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط .