تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة . ( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول . ( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها . ( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالاخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الاخر ، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الاخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر . ( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر . ( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع . ( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض ، فسقى به آخر
منهاج الصالحين — صفحة 340 | الشيخ وحيد الخراساني