النصاب وهو عنب ، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة .
( مسألة 1118 ) : وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ،
واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر -
ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله ، نعم يجوز الاخراج قبل
ذلك بعد تعلق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
( مسألة 1119 ) : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة
الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها .
( مسألة 1120 ) : المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات ، العشر إذا سقي سيحا ،
أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ،
والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات ، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب
بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالاخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث
يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الاخر ، يوزع الواجب
فيعطي من نصفه العشر ، ومن نصفه الاخر نصف العشر ، وإذا شك في صدق
الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط - استحبابا - الأكثر .
( مسألة 1121 ) : المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان
الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة
الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
( مسألة 1122 ) : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ،
إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث
توجب صدق الاشتراك في السقي ، فيجب التوزيع .
( مسألة 1123 ) : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض ، فسقى به آخر
منهاج الصالحين — صفحة 340
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٤٠