( مسألة 1114 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ
النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر
دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد
- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية - ضم بعضها إلى بعض في
بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية انكليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث
زكاة الغلات الأربع
( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس
حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ،
والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة
وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة
مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا ، وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين
كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم
بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 1116 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة
والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرما في ثمر
الكرم ، لكن الظاهر أن وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
( مسألة 1117 ) : المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات فإذا بلغ
منهاج الصالحين — صفحة 339
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣٩