تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة . كتاب الزكاة - الغلات الأربع . . . ( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الانعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد . ( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ولا يجوز الاعطاء من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد . ( 1 ) ( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، ( 2 ) وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال . ( 3 ) ( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال ( 4 ) أظهره العدم ، والاختبار أحوط .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن تمام النصاب من الجيد فالأحوط وجوبا أن لا يعطى تمام الزكاة من الردئ . ( 2 ) على الأحوط فيما إذا لم يبلغ خالصهما النصاب وكان الغش زائدا عما هو المعمول . ( 3 ) بل منع . ( 4 ) الأحوط وجوبا الاختبار .