وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط
وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت
فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به
باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في
الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة .
كتاب الزكاة - الغلات الأربع . . .
( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الانعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض
الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد .
( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والردئ ولا يجوز الاعطاء
من الردئ ، إذا كان تمام النصاب من الجيد . ( 1 )
( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ
خالصهما النصاب ، ( 2 ) وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على
المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال . ( 3 )
( مسألة 1113 ) : إذا شك في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي
وجوب الاختبار إشكال ( 4 ) أظهره العدم ، والاختبار أحوط .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن تمام النصاب من الجيد فالأحوط وجوبا أن لا يعطى تمام الزكاة من
الردئ .
( 2 ) على الأحوط فيما إذا لم يبلغ خالصهما النصاب وكان الغش زائدا عما هو
المعمول .
( 3 ) بل منع .
( 4 ) الأحوط وجوبا الاختبار .