حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان مكملا للنصاب
اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة
وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا .
( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا
إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
المبحث الثاني
زكاة النقدين
( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور :
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار
ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ( 1 ) ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى
يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما
زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها .
أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها
درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا
ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ،
فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب
والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور .
( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة
هامش
( 1 ) على المشهور .