الصدق ، وإذا جز العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .
( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول
وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل يوما أو يومين أو ثلاثة إشكال ،
والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في السوم .
( الشرط الرابع ) : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ،
فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول
الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
( مسألة 1107 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما
إذا نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو بدلها بجنسها أو بغير
جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة
وعدمه .
كتاب الزكاة - النقدين . . .
( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ،
أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من
الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو
شاة في الفرض ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ،
فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه
فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا
مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء
منهاج الصالحين — صفحة 336
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣٦