تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب . ( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي . ( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها . ( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع . ( مسألة 1106 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أولا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، ( 1 ) نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم
هامش
( 1 ) واما إذا اشتراها أو استأجرها لذلك فسامت فيها فعلى الأحوط .