وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى
أن ينقص عن النصاب .
( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى
وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا
الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .
( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب
والهرم في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا
إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ،
وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا
كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .
( الشرط الثاني ) : السوم طول الحول
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع
السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم
الانقطاع .
( مسألة 1106 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار
والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أولا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق
في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل
الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها
الزكاة ، ( 1 ) نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم
هامش
( 1 ) واما إذا اشتراها أو استأجرها لذلك فسامت فيها فعلى الأحوط .