وواحدة ، وفيها أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما
نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب
والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت
الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ
نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة وإن بلغ
المجموع النصاب .
( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض ، فإن كان
المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة .
( مسألة 1101 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن
تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل
في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو
كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ،
كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط .
( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، وفي كون
الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال ، والأحوط دفع أعلى القيمتين .
( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه
أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن
النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه
- حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة -
منهاج الصالحين — صفحة 334
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣٤