تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة . ( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء . ( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزى التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ( 1 ) ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة . ( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في التسعين ثلاث توابع حوليات .
منهاج الصالحين — صفحة 333 | الشيخ وحيد الخراساني