جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى
وتسعون ، وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة ، وفي
كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب الأربعين
لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا
للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا
لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا
لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ،
وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن
عنده تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها تبيع ولا تجزى التبيعة
على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها مسنة وهي الداخلة
في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ( 1 ) ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو
فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير -
كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة
والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ،
وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا في التسعين ثلاث توابع حوليات .