تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة . ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال . والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث : كتاب الزكاة - الأنعام الثلاثة . . . المبحث الأول الانعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة : الشرط الأول : النصاب في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها