المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الانعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة .
ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في
الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ،
وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ،
وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ،
والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
كتاب الزكاة - الأنعام الثلاثة . . .
المبحث الأول
الانعام الثلاثة
وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
الشرط الأول : النصاب
في الإبل اثنى عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر وفيها شاتان ، ثم
خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس وعشرون ،
وفيها خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة
الثانية ، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست
وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها
منهاج الصالحين — صفحة 332
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣٢