( مسألة 1089 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن
وجوب الزكاة .
( مسألة 1090 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد تعلق الزكاة ، أو مضى
الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ، إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان
مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .
( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على المقرض ، فلو
اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان
قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض
عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض
عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون اخراج زكاة مال التجارة إذا اتجر
بمالهما لهما .
( مسألة 1093 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة
سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ
التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل ،
أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل
تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا .
( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق
الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ
استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت
الزكاة أيضا .
منهاج الصالحين — صفحة 331
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٣١