تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالاتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما المنذور التصدق به فلا يبعد ثبوت الزكاة فيه . ( 1 ) ( مسألة 1086 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص ، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب . ( مسألة 1087 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب . ( مسألة 1088 ) : قيل : إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن مانع من التمكن من التصرف ، ( 2 ) بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل منع .
هامش
( 1 ) ثبوتها فيه في غاية الاشكال ، ولا يترك الاحتياط بالتصدق به وأداء الزكاة من مال آخر . ( 2 ) المنع محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط بابقاء العين إلى زمان رد مثل الثمن ، وأداء الزكاة من مال آخر .