وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات الدين
ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الاخبار إن مانع الزكاة كافر .
المقصد الأول
شرائط وجوب الزكاة
( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق أو في أثناء
الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ
والعقل والحرية .
( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الاطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك ، في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال
الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( الخامس ) : التمكن من التصرف . ( 1 )
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا أداء الزكاة في الغلات وإن لم يتمكن من التصرف عند
التعلق ، كما إذا كانت مغصوبة ، فيؤدي زكاتها إذا ردت اليه .