لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب
لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ،
ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في
الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار .
( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية
لم يصح صومه وإن لم يكن عاصيا بإمساكه ، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية
النهار .
( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات .
( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر
رمضان أو غيره ، ( 1 ) وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ
صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز
إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب .
( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء
وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس .
( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب
عليه الاتمام ، والأحوط استحبابا الاتمام .
( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناويا للسفر من الليل ( 2 ) وجب
هامش
( 1 ) على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان .
( 2 ) بل مطلقا .