تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك . ( مسألة 1032 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين ، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار . ( مسألة 1033 ) : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه وإن لم يكن عاصيا بإمساكه ، والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار . ( مسألة 1034 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات . ( مسألة 1035 ) : لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ، ( 1 ) وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه ، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري ، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره ، إذا كان عليه صوم واجب . ( مسألة 1036 ) : يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس . ( مسألة 1037 ) : لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام ، والأحوط استحبابا الاتمام . ( مسألة 1038 ) : إذا سافر قبل الزوال ، وكان ناويا للسفر من الليل ( 2 ) وجب
هامش
( 1 ) على الأحوط في غير قضاء شهر رمضان . ( 2 ) بل مطلقا .
منهاج الصالحين — صفحة 307 | الشيخ وحيد الخراساني