للحاجة في المدينة والأحوط أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
( مسألة 1027 ) : يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم ، وإن علم في الأثناء
بطل ، ولا يصح من الناسي .
( مسألة 1028 ) : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة
والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 1029 ) : لا يصح الصوم من المريض ، ومنه الأرمد ، إذا كان يتضرر به
لايجابه شدته ، أو طول برئه ، أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين
حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصح من
الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي
لا يتضرر من الصوم فيجب عليه ويصح منه .
( مسألة 1030 ) : لا يكفي الضعف في جواز الافطار ، ولو كان مفرطا إلا أن يكون
حرجا فيجوز الافطار ، ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن
العمل اللازم للمعاش ، مع عدم التمكن من غيره ، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من
الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط فيهم ( 1 ) الاقتصار في الأكل
والشرب ، على مقدار الضرورة ، والامساك عن الزائد .
( مسألة 1031 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة
صومه ، نعم إذا كان الضرر بحد يحرم ارتكابه مع العلم ، ففي صحة صومه إشكال ، ( 2 )
وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة ، فإنه
هامش
( 1 ) إن لم يكن أقوى .
( 2 ) بل منع .