تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
عليه الافطار ، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط ، وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار ، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب . كتاب الصوم - ترخيص الافطار . . . ( مسألة 1039 ) : الظاهر إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حد الترخص ، نعم لا يجوز الافطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، فلو أفطر - قبله - عالما بالحكم وجبت الكفارة . ( مسألة 1040 ) : يجوز السفر في شهر رمضان - اختيارا - ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه ، إلا في حج أو عمرة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو انسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة ، وإذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر ، ( 1 ) وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه . ( مسألة 1041 ) : يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط - استحبابا - الترك ، ولا سيما في الجماع . الفصل الخامس ترخيص الافطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص :
هامش
( 1 ) هذا في الواجب بالنذر ، واما في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوبا عدم السفر ، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحق الناس .