منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش ، إذا تعذر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان
حرجا ومشقة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام ،
والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدين ، بل هو أحوط استحبابا ، والظاهر عدم
وجوب القضاء على الشيخ والشيخة ، إذا تمكنا من القضاء ، والأحوط - وجوبا ( 1 ) -
لذي العطاش القضاء مع التمكن .
ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها ، والمرضعة القليلة
اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك .
كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي
الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها .
ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والافطار ،
بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الافطار .
( مسألة 1042 ) : لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ،
والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .
الفصل السادس
ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر ، أو غيرهما ، وبالاطمئنان
الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال
شهر رمضان ، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال ، وبشهادة
هامش
( 1 ) بل استحبابا .