( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر .
( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على
طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ، وإذا كان مع
المراعاة ( 1 ) واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من
الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا .
( الخامس ) : الافطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء
غيم ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء
ولا كفارة ، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك
إشكال ، والأحوط وجوبا عدمه .
( مسألة 1024 ) : إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار ، وإذا أفطر أثم وكان
عليه القضاء والكفارة ، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل ، وكذا الحكم إذا قامت
حجة على عدم دخوله فأفطر ، أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله
فأفطر فلا إثم ولا كفارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله ، وإذا شك في
طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا ، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد
تقدم حكمه .
كتاب الصوم - شرائط صحة الصوم . . .
( السادس ) : إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ،
فإنه يوجب القضاء دون الكفارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في
مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدي إلى النافلة مشكل .
( مسألة 1025 ) : الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره .
هامش
( 1 ) بنفسه من دون اعتماد على الغير .