( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ، ولا من عادته ، فإنه
يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به ، وأما إذا
كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء
أيضا .
الفصل الرابع
شرائط صحة الصوم وهي أمور
الايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من
المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه
الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف
أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو
الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم .
ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم .
ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في
الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
( أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن
عجز عنه .
( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من
عرفات قبل الغروب .
( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام
منهاج الصالحين — صفحة 305
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٣٠٥