تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( السابع ) : سبق المني بالملاعبة ونحوها ، إذا لم يكن قاصدا ، ولا من عادته ، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة ، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به ، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا ، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا . الفصل الرابع شرائط صحة الصوم وهي أمور الايمان ، والعقل ، والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولا من المجنون ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقل أثناء النهار لم يجب عليه الامساك بقية النهار ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نعم إذا استبصر المخالف أثناء النهار - ولو بعد الزوال - أتم صومه وأجزأه ، وإذا حدث الكفر أو الخلاف أو الجنون أو الحيض أو النفاس - قبل الغروب - بطل الصوم . ومنها : عدم الاصباح جنبا ، أو على حدث الحيض والنفاس كما تقدم . ومنها : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع : ( أحدها ) : الثلاثة أياما ، هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه . ( ثانيها ) : صوم الثمانية عشر يوما ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب . ( ثالثها ) : الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر . ( مسألة 1026 ) : الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام