تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
عدلين ، وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل منع ، ( 1 ) ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ، ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق ، وكذا بتطوق الهلال ، ( 2 ) فيدل على أنه لليلة السابقة . كتاب الصوم - ثبوت الهلال . . . ( مسألة 1043 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم ، بل كل من علم بشهادتها عول عليها . ( مسألة 1044 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق ، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الاخر ، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الاخر . بيان ذلك ( 3 ) أن ( 4 ) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين : أحدهما : ما تتفق مشارقه ومغاربه ، أو تتقارب . ثانيهما : ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا . أما القسم الأول : فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه * - نقل من رسالة " المسائل المنتخبة " للامام الخوئي ، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان : " تفاصيل ثبوت الهلال " .
هامش
( 1 ) في المنع تأمل . ( 2 ) في ثبوته بالتطوق اشكال . ( 3 ) الوجوه المذكورة وان كان بعضها غير تام عندنا ، الا ان الحكم كما أفتى به ( قدس سره ) .