والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما .
نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
( مسألة 1017 ) : لا يجزي في الكفارة اشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو
اعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا .
( مسألة 1018 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا
عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز
التصرف فيه إلا بأذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا ( 1 ) صرفه في مصالحهم
كسائر أموالهم .
( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف
لا تكون فقيرة ، ولا يجوز اعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير
لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه .
( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على
أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
( مسألة 1021 ) : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن
ستة أمداد .
( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كل واحد مد .
( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر .
هامش
( 1 ) ويعتبر في الاعطاء بالصغير ان يكون في سن يصدق في مورده الاطعام عرفا .