( مسألة 1010 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن
عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق
في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة
إذا أكرهت زوجها على ذلك .
( مسألة 1011 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب
القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر
عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم
كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان ، أو
كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد
الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا . ( 1 )
( مسألة 1012 ) : إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
( مسألة 1013 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع
لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
( مسألة 1014 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي
جوازه عن الحي إشكال .
( مسألة 1015 ) : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد
توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
( مسألة 1016 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء ، إما بإشباعهم وإما بالتسليم
إليهم ، كل واحد مد ، والأحوط مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة
هامش
( 1 ) لا يبعد كفاية اطعام العشرة .