تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، واما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله . ( 1 ) نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته . ( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، ( 2 ) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام . ( 3 ) ( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ، ( 4 ) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا . ( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط .
هامش
( 1 ) إذا ارتكبه باعتقاد انه حلال . ( 2 ) والأحوط أن تكون متواليات . ( 3 ) متواليات . ( 4 ) على الأحوط .