اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا ، واما إذا كان
جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله . ( 1 )
نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة
أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة ، وصوم
شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع
الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ،
لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام ، ( 2 ) وكفارة إفطار الصوم المنذور
المعين كفارة يمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو
كسوة عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام . ( 3 )
( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في يوم واحد إلا في
الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ، ( 4 ) ومن عجز عن الخصال الثلاث
فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم التكفير عند التمكن على
الأحوط وجوبا .
( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث
المتقدمة على الأحوط .
هامش
( 1 ) إذا ارتكبه باعتقاد انه حلال .
( 2 ) والأحوط أن تكون متواليات .
( 3 ) متواليات .
( 4 ) على الأحوط .