( مسألة 988 ) : إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر
رمضان بطل صومه ، وعليه القضاء ، دون غيره من الواجب المعين وغيره ، وإن كان
أحوط استحبابا ، ( 1 ) والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة
بالجنابة ، وإن كان الالحاق أحوط استحبابا .
( مسألة 989 ) : إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه
التيمم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وان تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى
أن يطلع الفجر على الأحوط .
( مسألة 990 ) : إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ، فبان الخلاف فلا شئ عليه
مع المراعاة ، أما بدونها فالأحوط القضاء .
( مسألة 991 ) : حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل
للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم
أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها .
( مسألة 992 ) : المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة
الصبح ، وكذا للظهرين ولليلة الماضية على الأحوط ، فإذا تركت إحداها بطل
صومها ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع
وصلها به ، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح ، ولو مع عدم الفصل المعتد
به ، على الأحوط .
( مسألة 993 ) : إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا
لترك الغسل ، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وإن نام ناويا
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك في قضاء شهر رمضان .