( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف
من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواءا في جرحه أو في
اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى
جوفه وغير ذلك .
نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ،
كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما
هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الانف ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في
اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو
الاذن .
( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من
الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس
بهما .
( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان
اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
العاشر : تعمد القئ وان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما كان
بلا اختيار .
( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ،
وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة ، على
الأحوط .
( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القئ
نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين
منهاج الصالحين — صفحة 298
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٩٨