تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه . ( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار . ( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك . ( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه ، وإن تضيق وقته . ( 1 ) ( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر . ( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم ، والأحوط استحبابا ( 2 ) قضاؤه ، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) واما إذا علم - بعد الفجر - بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط فإذا كان الوقت مضيقا فالأحوط وجوبا ان يصوم ذلك اليوم ويأتي بالقضاء بعد الشهر . ( 2 ) بل الأحوط وجوبا التيمم والصوم وقضاؤه .