الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله
إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب
فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على
الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر اختصاص ذلك
بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه
ذلك .
( مسألة 985 ) : الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا ، لا عن عمد في صوم
رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين ، إلا قضاء رمضان ، فلا يصح معه ، وإن
تضيق وقته . ( 1 )
( مسألة 986 ) : لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا معينا أو غيره - بالاحتلام في
أثناء النهار ، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت عمدا حتى يطلع الفجر .
( مسألة 987 ) : إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا
إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم
والصوم ، والأحوط استحبابا ( 2 ) قضاؤه ، وان ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة .
هامش
( 1 ) واما إذا علم - بعد الفجر - بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط فإذا
كان الوقت مضيقا فالأحوط وجوبا ان يصوم ذلك اليوم ويأتي بالقضاء بعد
الشهر .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا التيمم والصوم وقضاؤه .