للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام
بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون
الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط - استحبابا - الكفارة
أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا نام عن ذهول وغفلة
فالأظهر ( 1 ) وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث .
( مسألة 994 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد
الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث
فالأولى تركه مطلقا .
( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ،
ويجوز له الاستبراء بالبول ، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو
اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
( مسألة 996 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم
نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع
عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق
بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ
لم يبطل صومه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .