تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
للغسل ، فإن كان في النومة الأولى صح صومه ، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء ، دون الكفارة ، على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة ، فالأحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر ( 1 ) وجوب القضاء مطلقا ، والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث . ( مسألة 994 ) : يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه ، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا . ( مسألة 995 ) : إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه ، ويجوز له الاستبراء بالبول ، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب . ( مسألة 996 ) : لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول . ( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . ( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث . ( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 297 | الشيخ وحيد الخراساني