إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك . ( 1 )
( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن
شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن
صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الامر الواقعي المتوجه إليه - إما
الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان
ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا
للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط
تجديد النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه .
( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد
بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ،
وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، اما
الواجب غير المعين فلا يقدح بشئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال .
( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول
اليه وإلا صح ، على اشكال .
الفصل الثاني
المفطرات
وهي أمور :
( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
هامش
( 1 ) ويجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض .