تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
إشكال ، والاحتياط بتجديد النية والقضاء لا يترك . ( 1 ) ( مسألة 979 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاءا أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ، وإن صامه بنية رمضان بطل ، وأما إن صامه بنية الامر الواقعي المتوجه إليه - إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة ، وإن صامه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا ، وإن كان من رمضان كان وجوبا فالظاهر البطلان ، وإذا أصبح فيه ناويا للافطار فتبين أنه من رمضان قبل تناول المفطر فإن كان قبل الزوال فالأحوط تجديد النية ثم القضاء ، وإن كان بعده أمسك وجوبا وعليه قضاؤه . ( مسألة 980 ) : تجب استدامة النية إلى آخر النهار ، فإذا نوى القطع فعلا أو تردد بطل ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردد فيه أو نوى المفطر مع العلم بمفطريته ، وإذا تردد للشك في صحة صومه فالظاهر الصحة ، هذا في الواجب المعين ، اما الواجب غير المعين فلا يقدح بشئ من ذلك فيه إذا رجع إلى نيته قبل الزوال . ( مسألة 981 ) : لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول اليه وإلا صح ، على اشكال . الفصل الثاني المفطرات وهي أمور : ( الأول ، والثاني ) : الأكل والشرب مطلقا ، ولو كانا قليلين ، أو غير معتادين .
هامش
( 1 ) ويجري هذا الاحتياط في الواجب المعين بالعارض .
منهاج الصالحين — صفحة 293 | الشيخ وحيد الخراساني