وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم
الانحصار به .
( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وذوق
المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما
ما يتعدى - عمدا - فمبطل وإن قل ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم
بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا بأس بمضغ العلك وان وجد له طعما في ريقه ، ما
لم يكن لتفتت أجزائه ، ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على
صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة .
( مسألة 1004 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا
من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال
بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي
الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم
كل نبت طيب الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة
بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة
عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم ، وفي الخبر : " إذا صمتم
فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا
ولا تغتابوا ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغضبوا ،
ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ،
ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى ( 1 ) " الحديث طويل .
هامش
( 1 ) في الوسائل مع اختلاف في بعض الكلمات .