( الثالث ) : الجماع قبلا ودبرا ( 1 ) فاعلا ومفعولا به ، حيا وميتا ، حتى البهيمة على
الأحوط وجوبا ، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل
صومه ، ولكن لم تجب الكفارة عليه ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا -
فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
( الرابع ) : الكذب على الله تعالى ، أو على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو على الأئمة ( عليهم السلام ) ،
بل الأحوط الحاق سائر الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ( 2 ) بهم ، من غير فرق بين ان
يكون في أمر ديني أو دنيوي ، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد
الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها له إلى
من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة والتدريج ،
ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا إذا ارتمس وقد ادخل
رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم الالحاق . ( 3 )
( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن كان ناسيا لصومه
صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله
وصومه ، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط ، وأما في
هامش
( 1 ) الحكم في الجماع بغير المرأة مع عدم الانزال مبني على الاحتياط .
( 2 ) والصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) .
( 3 ) والأحوط وجوبا الالحاق في الجلاب .