( مسألة 974 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره - على إشكال - فإن نوى غيره
بطل ، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له ، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه .
( مسألة 975 ) : يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا ، فإذا نوى
الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه ، أما إذا قصد صوم غد دون
توصيفه بخصوص المشروع لم يجز ، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو
الكفارة أو القضاء فما لم يقصد المعين لا يصح ، نعم إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا
أجزأ عنه ، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى
إذا لم يكن عليه صوم واجب ، ( 1 ) ولو كان غد من أيام البيض مثلا ، فإن قصد
الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا .
( مسألة 976 ) : وقت النية في الواجب المعين - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر
الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية ، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها
إلى الزوال وإن تضيق وقته ، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم
واجبا فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز ، ( 2 ) وفي المندوب يمتد
وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية .
كتاب الصوم - المفطرات . . .
( مسألة 977 ) : يجتزئ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر ، والظاهر
كفاية ذلك في غيره أيضا كصوم الكفارة ونحوها .
( مسألة 978 ) : إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع ، أو
للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال
هامش
( 1 ) على تفصيل يأتي في المسألة ( 1035 ) .
( 2 ) عدم الاجزاء إلى العصر في قضاء شهر رمضان مبني على الاحتياط .