تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
كتاب الصوم - النية . . . الفصل الأول في النية ( مسألة 970 ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك ، فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه ، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ، ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على الأحوط وجوبا . ( مسألة 971 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الامر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم في كتاب الصلاة . ( مسألة 972 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي . ( مسألة 973 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات - إجمالا - كفى .
منهاج الصالحين — صفحة 291 | الشيخ وحيد الخراساني