كتاب الصوم - النية . . .
الفصل الأول
في النية
( مسألة 970 ) : يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة ، لا بمعنى وقوعه
عن النية كغيره من العبادات الفعلية ، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات ، أو
لوجود الصارف النفساني عنها ، إذا كان عازما على تركها لولا ذلك ، فلو نوى
الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه ،
ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا ، ولا يلحق بالنوم السكر والاغماء على
الأحوط وجوبا .
( مسألة 971 ) : لا يجب قصد الوجوب والندب ، ولا الأداء والقضاء ولا غير
ذلك من صفات الامر والمأمور به ، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره ، كما تقدم
في كتاب الصلاة .
( مسألة 972 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الامر المتوجه إليه
بالنيابة عن الغير ، على ما تقدم في النيابة في الصلاة ، كما أن فعله عن نفسه يتوقف
على امتثال الامر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه ، ويكفي في المقامين القصد الاجمالي .
( مسألة 973 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن
المفطرات - إجمالا - كفى .
منهاج الصالحين — صفحة 291
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٩١