وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومسجد الكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) ،
والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق تمام بلدتي مكة والمدينة ، ( 1 )
بالمسجدين دون الكوفة ( 2 ) وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر
جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .
( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها
وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر
الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر
يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .
( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد
الشريفة .
( مسألة 957 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ( 3 ) ثلاثين
مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .
( مسألة 958 ) : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
* * *
هامش
( 1 ) القديمتين .
( 2 ) والأظهر ثبوت التخيير فيها .
( 3 ) استحبابا مؤكدا وان كان يستحب لكل من فرغ من صلاته .