عن القضاء ، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة
للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أن العاصي في سفره
يقصر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما
قصده مسافة - مثلا - فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسيا للسفر أو ناسيا أن حكم
المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، وإن علم أو تذكر بعد خروج
الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه .
( مسألة 948 ) : الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم ويصح مع
الجهل ، سواء أكان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع .
( مسألة 949 ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في
المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بان حكمه التمام ، فإن الأظهر فيه الصحة . ( 1 )
( مسألة 950 ) : إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكن من الصلاة تماما ولم يصل ،
ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص والوقت باق ، صلى قصرا وإذا دخل عليه الوقت
وهو مسافر وتمكن من الصلاة قصرا ولم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته
صلى تماما ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب .
( مسألة 951 ) : إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماما ولو في السفر ، وإذا فاتته
في السفر قضى قصرا ولو في الحضر ، وإذا كان في أول الوقت حاضرا وفي آخره
مسافرا أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات وهو آخر الوقت ، فيقضي في
الأول قصرا ، وفي العكس تماما .
( مسألة 952 ) : يتخير المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ،
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا الإعادة بالتمام .