بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة
المنسية .
( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج إلى
ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما
بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل
الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل
الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار
على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان
رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل اقامته أيضا .
( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها
تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل
الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت .
كتاب الصلاة - أحكام المسافر . . .
( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة
تماما ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن
يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ، ( 1 ) وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة
أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا قضائه أيضا ان كان العدول قبل الغروب والا صح صوم
ذلك اليوم .