تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام وقبل قضاء السجدة المنسية . ( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام فيهما ، وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل اقامته أيضا . ( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان بعده بطلت . كتاب الصلاة - أحكام المسافر . . . ( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . ( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه وأجزأ ، ( 1 ) وأما الصلاة فيجب فيها القصر ، كما سبق . الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا ، فإنه يجب عليه القصر إلى
هامش
( 1 ) والأحوط وجوبا قضائه أيضا ان كان العدول قبل الغروب والا صح صوم ذلك اليوم .