ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت
الصلاة جماعة .
( مسألة 959 ) : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها
إشكال ، ( 1 ) والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا
نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه .
( مسألة 961 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز
المحل مضى .
( مسألة 962 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول
المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .
( مسألة 963 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو
فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو منفردا ، ( 2 ) ورفع
اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة ،
فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة
بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد
عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان .
و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في
الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى : " هم فيها خالدون " وفي
هامش
( 1 ) فالاحكام التالية مبنية على الاحتياط الوجوبي .
( 2 ) في ثبوت استحباب الجهر للمنفرد تأمل .