تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة . ( مسألة 959 ) : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة . ( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال ، ( 1 ) والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت ، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه . ( مسألة 961 ) : إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى . ( مسألة 962 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا . ( مسألة 963 ) : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحب الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، إماما كان أو منفردا ، ( 2 ) ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة ، فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان . و ( منها ) : صلاة ليلة الدفن ، وتسمى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى : " هم فيها خالدون " وفي
هامش
( 1 ) فالاحكام التالية مبنية على الاحتياط الوجوبي . ( 2 ) في ثبوت استحباب الجهر للمنفرد تأمل .