نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة ثلاثين
يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم
المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل إلى مكان
آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن
ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما
مترددا .
( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدم في
الإقامة .
( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم إذا نقص عن
الثلاثين يوما .
الفصل الثالث
في أحكام المسافر
( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ،
ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في الفرائض الرباعية
بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، وإذا صلاها
تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا
بالحكم من أصله - بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر - لم تجب الإعادة ، فضلا
منهاج الصالحين — صفحة 281
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٨١