الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات ، وبعد السلام يقول : " اللهم صل على
محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في
الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ، ثم الدعاء
المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل .
( مسألة 964 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك
الاستئجار ودفع المال إلى المصلي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى .
( مسألة 965 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر
أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون
له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة .
( مسألة 966 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور
مدة ، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الاتيان بها في جميع آنات
الليل ، وإن كان التعجيل أولى .
( مسألة 967 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له
التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم
مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لاذن له في التصرف في
المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما ، وإن جاز بمثل
أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما .
كتاب الصلاة - الصلوات المستحبة - الغفيلة . . .
و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد
سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثم
يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة
بعدها وهي : " بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ،
منهاج الصالحين — صفحة 286
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٨٦