تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الثانية بعد الحمد سورة القدر عشرة مرات ، وبعد السلام يقول : " اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت ، وفي رواية بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضل . ( مسألة 964 ) : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلي ، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلا إذا صلى . ( مسألة 965 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن ، ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة تامة . ( مسألة 966 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت إلا بعد مرور مدة ، أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز الاتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى . ( مسألة 967 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن أنه لو استأذن المالك لاذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما ، وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل والشرب ونحوهما . كتاب الصلاة - الصلوات المستحبة - الغفيلة . . . و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة ، ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : " بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ،