( مسألة 933 ) : إذا عدل المقيم عشرة أيام عن قصد الإقامة ، فإن كان قد صلى
فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى القصر ، سواء لم يصل أصلا
أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع
الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .
( مسألة 934 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو لشرف البقعة
غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته الصلاة بعد نية الإقامة
فقضاها خارج الوقت تماما ، ثم عدل عنها رجع إلى القصر .
( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام إلى إقامة
جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة الإقامة فريضة تماما .
( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى الإقامة وهو
غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الأيام وقبل البلوغ أيضا
يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق القصد منه ممكنا ، أو نواها حال
الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال
النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة
يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفرا .
( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته رجع إلى
القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر تماما ، ثم تبين له بطلان
إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام ،
وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على
حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ،
إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل الاتيان
منهاج الصالحين — صفحة 279
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٧٩