أن يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ، ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز
الاجتزاء بغسل أطرافه ، وأما إذا كان المانع كسرا ( 1 ) فإن كان محل الكسر مجبورا
تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان المحل مكشوفا ، أو
لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
( مسألة 107 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .
( مسألة 108 ) : الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم ، وإن أمكن غسل ما
حول العين فالأحوط - استحبابا - له الجمع بين الوضوء والتيمم .
( مسألة 109 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في
أثناء الوضوء أم بعده ، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها ولا تجب عليه ( 2 ) اعادته
لغير ذات الوقت - إذا كانت موسعة - كالصلوات الآتية ، أما لو برئ في السعة
فالأحوط وجوبا - إن لم يكن أقوى - الإعادة في جميع الصور المتقدمة .
( مسألة 110 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في
فواصلها .
( مسألة 111 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ، فإن كان بالمقدار
المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف ، فإن أمكن رفعها ، رفعها
وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه
التيمم ( 3 ) إن لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
هامش
( 1 ) فالحكم فيه ما تقدم في الوضوء .
( 2 ) بل تجب على الأحوط .
( 3 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم مطلقا .