كتاب الطهارة - الجبيرة . . .
الفصل الثاني
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكن ( 1 ) من غسل ما تحتها
بنزعها أو بغمسها في الماء - مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وجب ، ( 2 )
وإن لم يتمكن - لخوف الضرر - اجتزأ بالمسح عليها ، ولا يجزئ غسل الجبيرة عن
مسحها على الأقوى ، ولا بد من استيعابها بالمسح ، إلا ما يتعسر استيعابه بالمسح
عادة ، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها .
( مسألة 103 ) : الجروح والقروح المعصبة ، حكمها حكم الجبيرة المتقدم ، وإن
لم تكن معصبة ، غسل ما حولها ، والأحوط - استحبابا ( 3 ) - المسح عليها إن أمكن ،
ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ، وإن كان أحوط استحبابا .
( مسألة 104 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ،
وأما الحاجب اللاصق - اتفاقا - كالقير ونحوه فإن أمكن ( 4 ) رفعه وجب ، وإلا وجب
التيمم ، ( 5 ) إن لم يكن الحاجب في مواضعه ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم .
هامش
( 1 ) من دون حرج .
( 2 ) وإن لم يتمكن في غسل الوجه من الترتيب يحتاط بالجمع بين الغسل والمسح
مع رعاية الترتيب .
( 3 ) بل وجوبا .
( 4 ) من دون حرج .
( 5 ) الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء جبيرة والتيمم ، سواء كان الحاجب في
مواضع التيمم أو في غيرها .