( مسألة 105 ) : يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد
الجرح ، أو القرح ، أو الكسر ، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو ، لألم ،
أو ورم ، ونحو ذلك ، فلا يجزئ المسح على الجبيرة ، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل
المحل لضرر ونحوه ، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو ، أما إذا كانت
مستوعبة لعضو ، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم ، ( 1 ) وإن كانت في
الوجه ، أو اليد ، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة
والتيمم ، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء ، وأما الجبيرة النجسة التي
لا تصلح أن يمسح عليها ، فإن كانت بمقدار الجرح أجزأه غسل أطرافه ، ( 2 ) ويضع
خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الأحوط ، وإن كانت أزيد من مقدار
الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح ، تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن
الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم . ( 3 )
( مسألة 106 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان
يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا
وكان مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، ( 4 ) وإذا اختار الغسل فالأحوط
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم .
( 2 ) في اجزاء غسل الأطراف نظر ، والأحوط وجوبا الجمع بين وضع الخرقة
الطاهرة على الجبيرة - بحيث يعد جزء منها مهما أمكن - والمسح عليها والتيمم ،
وإن لم يمكن وضع الخرقة أو المسح عليها جمع بين غسل الأطراف والتيمم .
( 3 ) بل الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم سواء كان الجبيرة في مواضع التيمم أم لا .
( 4 ) التخيير بينهما وان كان له وجه الا ان الأحوط وجوبا ان يختار الغسل سواء
كان مكشوفا أو مجبورا .