( مسألة 112 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب
- أولا - أن يغسل ما يمكن من أطرافه ، ثم وضعه .
( مسألة 113 ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على
الجبيرة ، والأحوط - وجوبا - ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من
المتعارف .
( مسألة 114 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ، لكن
كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه ، فالمتعين التيمم .
( مسألة 115 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه حدث
باختياره على وجه العصيان أم لا .
( مسألة 116 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا ، لا يضره نجاسة باطنها .
( مسألة 117 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح
على الوصلة التي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها ، وغسل المقدار
الزائد ثم شدها ، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر ، بل لامر آخر ، كعدم
انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة .
( مسألة 118 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ،
بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحا ، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح
الظاهر تصرفا فيه فلا يضر ، وإلا بطل .
( مسألة 119 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت
حريرا أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو
نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
( مسألة 120 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل
منهاج الصالحين — صفحة 29
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٩