( مسألة 97 ) : لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة ، أو تقية بل في
جوازه مع الضرورة والاجتزاء به مع التقية ، اشكال . ( 1 )
( مسألة 98 ) : لو دار الامر بين المسح على الخف ، والغسل للرجلين للتقية ،
اختار الثاني .
( مسألة 99 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى ، فلو أمكنه
ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ، ولا يعتبر عدم المندوحة في
الحضور في مكان التقية وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية ، وأما في سائر
موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا ، نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع
الاضطرار ، إذا كان ضرريا .
( مسألة 100 ) : إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب
الإعادة في التقية ، ووجبت في سائر الضرورات ، كما تجب الإعادة إذا زال السبب
المسوغ أثناء الوضوء مطلقا .
( مسألة 101 ) : لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة .
( مسألة 102 ) : يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى
الكعبين بالتدريج ، أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح إلى أطراف الأصابع
تدريجا ، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ،
ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الأحوط .
هامش
( 1 ) لا اشكال في الاجتزاء به في التقية ، واما في الضرورة فالأحوط وجوبا الجمع
بين المسح على الحائل والتيمم .