مضرا ، وكان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه وغسله ، إلا إذا كان الضرر ضررا كان
تحمله حراما شرعا وكذلك يصحان لو اعتقد الضرر ، ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ، أو
اغتسل ثم تبين عدم الضرر ، وإن وظيفته غسل البشرة ، ولكن الصحة في هذه
الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة .
( مسألة 128 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم ،
الأحوط وجوبا الجمع بينهما . ( 1 )
الفصل الثالث
في شرائط الوضوء
منها : طهارة الماء ، واطلاقه ، وإباحته ، وكذا عدم استعماله في التطهير من
الخبث على الأحوط ، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا ، على
ما تقدم .
ومنها : طهارة أعضاء الوضوء .
ومنها : إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط وجوبا ( 2 ) والأظهر
عدم اعتبار إباحة الاناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار
- أيضا - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح
من إناء مغصوب أثم ، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة ، أو
تدريجا والصب منه ، نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس
هامش
( 1 ) يجب الاحتياط بالجمع بينهما عقلا .
( 2 ) والاحتياط في المسح آكد .