البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 121 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات
الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم .
( مسألة 122 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم ، وصار
كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم
فلا يجري عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم . ( 1 )
( مسألة 123 ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره
لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم .
كتاب الطهارة - شرائط الوضوء . . .
( مسألة 124 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا
منها بعد الوضع .
( مسألة 125 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . ( 2 )
( مسألة 126 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار
العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة .
( مسألة 127 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل
بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق
الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر
فالظاهر صحة وضوئه وغسله ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ، ثم تبين أنه كان
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم .
( 2 ) في اطلاقه اشكال على ما تقدم في المسألة ( 109 ) .