رأسه ( 1 ) أم أستجده ، ولا يعتبر فيه أن يكون له فيه ملك ، ولا أن يكون قد أقام فيه
ستة أشهر .
( مسألة 924 ) : يجوز أن يكون للانسان وطنان ، بأن يكون له منزلان في
مكانين كل واحد منهما على الوصف المتقدم ، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا ،
وبعضها الاخر في الاخر ، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين .
( مسألة 925 ) : الظاهر أنه لا يكفي في ترتيب أحكام الوطن مجرد نية
التوطن ، ( 2 ) بل لا بد من الإقامة بمقدار يصدق معها عرفا أن البلد وطنه .
( مسألة 926 ) : الظاهر ( 3 ) جريان أحكام الوطن على الوطن الشرعي وهو
المكان الذي يملك فيه الانسان منزلا قد استوطنه ستة أشهر ، بأن أقام فيها ستة
أشهر عن قصد ونية فيتم الصلاة فيه كلما دخله .
( مسألة 927 ) : يكفي في صدق الوطن قصد التوطن ولو تبعا ، كما في الزوجة
والعبد والأولاد .
( مسألة 928 ) : إذا حدث له التردد في التوطن في المكان بعد ما اتخذه وطنا
أصليا كان أو مستجدا ، ففي بقاء الحكم إشكال ، والأظهر البقاء .
( مسألة 929 ) : الظاهر أنه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن فيه أبدا ، فلو
قصد الإقامة في مكان مدة طويلة وجعله مقرا له - كما هو ديدن المهاجرين إلى
هامش
( 1 ) الظاهر عدم اعتبار اتخاذ المقر على الدوام في الوطن الأصلي ، بل يعتبر عدم
الاعراض عنه .
( 2 ) الأحوط وجوبا الجمع ما لم يحرز صدق الوطن عرفا .
( 3 ) بل الظاهر عدم الجريان .