تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية . ( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص إلى البلد وجب عليه التمام . ( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، ( 1 ) فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب . ( مسألة 922 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو . ( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ، ثم بان أنه لم يصل بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا ، فإن لم يعد وجب عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما ، فإن لم يعد وجب القضاء . الفصل الثاني في قواطع السفر ، وهي أمور الأول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط
هامش
( 1 ) الا إذا علم بحصول هذا الشك له في الإياب أو حصل له في الإياب فلا بد حينئذ من الاحتياط .