المسموع وموانع السمع ، والخارج عن المتعارف يرجع إليه ، وكذلك الحال في الرؤية .
( مسألة 920 ) : كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حد الترخص في ابتداء
السفر ، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد ، فإنه إذا تجاوز حد الترخص
إلى البلد وجب عليه التمام .
( مسألة 921 ) : إذا شك في الوصول إلى الحد بنى على عدمه ، ( 1 ) فيبقى على التمام
في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب .
( مسألة 922 ) : يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد
كبيرا ، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن
المتعارف في العلو .
( مسألة 923 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ، ثم بان أنه لم يصل
بطلت ، ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما ، وبعده قصرا ، فإن لم يعد وجب
عليه القضاء ، وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت
الإعادة قبل الوصول إليه قصرا وبعده تماما ، فإن لم يعد وجب القضاء .
الفصل الثاني
في قواطع السفر ، وهي أمور
الأول : الوطن ، والمراد به المكان الذي يتخذه الانسان مقرا له على الدوام لو
خلي ونفسه ، بحيث إذا لم يعرض ما يقتضي الخروج منه لم يخرج ، سواء أكان مسقط
هامش
( 1 ) الا إذا علم بحصول هذا الشك له في الإياب أو حصل له في الإياب فلا بد
حينئذ من الاحتياط .