من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إما احتياطا ، أو للعادة
الجارية . ( 1 )
( مسألة 93 ) : لو جف ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة
في حد الوجه ( 2 ) ومسح به .
( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط
استحبابا ( 3 ) الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم ، والأظهر جواز الاكتفاء
بالتيمم .
( مسألة 95 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن
كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .
الرابع : يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط
- وجوبا ( 4 ) - المسح إلى مفصل الساق ، ويجزئ المسمى عرضا والأحوط - وجوبا -
مسح اليمنى باليمنى أولا ، ثم اليسرى باليسرى ، وحكم العضو المقطوع من الممسوح
حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم
البلة ، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق .
( مسألة 96 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر
النابت فيها أيضا ، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف ، وإلا وجب المسح على البشرة .
هامش
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الاختلاط إذا كان من جهة العادة الجارية .
( 2 ) لا من غيرها على الأحوط .
( 3 ) بل وجوبا .
( 4 ) بل استحبابا .