أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج ، بل مطلقا ،
وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد
والعمل على فتواه ، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما
وانكشف مطابقته للواقع أجزأه .
( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد ، وأما
إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه .
( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير
كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن
سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من
بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والاياب ثلاثة لم يقصر ، وكذا في
جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والاياب كذلك .
( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى البيوت فيما لا سور
له .
( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر
في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا .
( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب فيها إلى
منتصف الدائرة والاياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد
جوانب البلد ، أو كانت مستديرة على البلد .
( مسألة 894 ) : لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون
منهاج الصالحين — صفحة 266
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٦٦